تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
الأخبار ، واللازم رجحانه حين العمل ولو كان ذلك للنذر . ونظيره مسألة الصوم في السفر المرجوح ، أو المحرّم من حيث هو مع صحته ورجحانه بالنذر ، ولا بد من دليل يدل على كونه راجحا بشرط النذر ، فلا يرد أن لازم ذلك صحة نذر كل مكروه أو محرم ، وفي المقامين المذكورين الكاشف هو الأخبار ، فالقول بعدم الانعقاد كما عن جماعة لما ذكر لا وجه له ، لوجود النصوص وإمكان تطبيقها على القاعدة ( 1 ) .
شرح
وعن حماد بن عيسى عن ابن أبي حمزة مثله « 1 » . وما عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سمعته يقول : لو أن عبدا أنعم اللّه عليه نعمة « 2 » إلى آخر ما ذكره الماتن . واستشكل على هذا الحكم باشكالات : ( الأول ) ما ذكره المصنف « ره » . ويدفع الإشكال : بأن علينا الأخذ بما وصل إلينا من طريق النبي المكرم صلى اللّه عليه وآله وأهل بيته المعصومين والأئمة الراشدين صلوات اللّه وسلامه عليهم أجمعين ، فلو وصل إلينا من هذا القبيل شيء يكون ظاهره مخالفا للقواعد العامة والأحكام الكلية التي بأيدينا ، فان استطعنا أن نجعله منطبقا على إحدى القواعد العامة ولو بتقدير شيء أو بنحو آخر فبها والا نلتزم بتخصيص الحكم الكلي . ( 1 ) مضافا إلى أنه يحتمل أن تحدث مقارنة للنذر مصلحة موجبة لوجوب الوفاء بالنذر في المورد الخاص ، بخلاف الموارد الأخر ، لكن اللازم في هذه الموارد ورود نص معتبر يكون حجة دالة على الحكم دلالة ظاهرة . وفيما نحن فيه تدل على الحكم صحيحة الحلبي التي ذكرناها ، وقد أورد عليها بضعف السند تارة بأن أكثر نسخ التهذيب السائل
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 13 من أبواب المواقيت ح 3 . ( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 13 من أبواب المواقيت ح 4 .