تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
بالحج ؟ فقلت : من موضع كذا وكذا . فقال عليه السلام : رب طالب خير يزل قدمه . ثم قال : أيسرك أن صليت الظهر في السفر أربعا ؟ قلت : لا . قال : فهو واللّه ذاك . نعم يستثنى من ذلك موضعان : أحدهما : إذا نذر الإحرام قبل الميقات ( 1 ) ، فإنه يجوز ويصح للنصوص : منها خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام : لو أن عبدا أنعم اللّه تعالى عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه أن يحرم من خراسان كان عليه أن يتم . ولا يضر عدم رجحان ذلك بل مرجوحيته قبل النذر مع أن اللازم كون متعلق النذر راجحا ، وذلك لاستكشاف رجحانه بشرط النذر من
شرح
( 1 ) قال في المسالك عند شرح قول المحقق : ومن أحرم قبل هذه المواقيت لم ينعقد إحرامه الا لناذر ، قال : هذا هو المشهور بين الأصحاب ، ومستنده اخبار كثيرة . انتهى . وعن كشف اللثام حكايته عن النهاية والمبسوط والخلاف والتهذيب والمراسم والمهذب والوسيلة والنافع والشرائع والجامع ، وحكي عن المفيد رحمه اللّه - إلى آخر ما قال . وعن الجواهر : كما صرح به كثير ، بل المشهور نقلا ان لم يكن تحصيلا . انتهى . أقول : الظاهر تحقق الشهرة عليه ، ويدل على الحكم ما رواه حماد عن الحلبي ( علي ) قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل جعل اللّه عليه شكرا أن يحرم من الكوفة ؟ قال : فليحرم من الكوفة وليف للّه بما قال « 1 » . وعن صفوان عن علي بن أبي حمزة قال : كتبت إلى أبي عبد اللّه عليه السلام أسأله عن رجل جعل للّه عليه أن يحرم من الكوفة . قال : يحرم من الكوفة « 2 » .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 13 من أبواب المواقيت ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 13 من أبواب المواقيت ح 2 .