تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨

[ فصل في أحكام المواقيت ]

فصل ( في أحكام المواقيت )

[ مسألة لا يجوز الإحرام قبل المواقيت ولا ينعقد ]

( مسألة : 1 ) لا يجوز الإحرام قبل المواقيت ولا ينعقد ( 1 ) ولا يكفي المرور
شرح
( 1 ) الظاهر عدم الخلاف في هذه المسألة ، وعن المنتهى : انه قول علمائنا أجمع ، والأخبار الواردة بعدم انعقاد الاحرام قبل هذه المواقيت مستفيضة . انتهى . وعن الجواهر : بلا خلاف أجده فيه ، والنصوص وافية للدلالة عليه . انتهى . وعن كشف اللثام : للنصوص والأصل والإجماع خلافا للعامة ، ويدل عليه من النصوص ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : الإحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، لا ينبغي لحاج ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها . وذكر المواقيت ثم قال : ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله « 1 » . وما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : وليس لأحد دون الوقت الذي وقتها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، فإنما مثل ذلك مثل من صلى في السفر أربعا وترك اثنتين « 2 » . وما عن ميسر قال : دخلت على أبي عبد اللّه عليه السلام وأنا متغير اللون ، فقال لي : من أين أحرمت ؟ قلت : من موضع كذا وكذا . فقال : رب طالب خير تزل قدمه . ثم قال : يسرك أن تصلي الظهر أربعا في السفر ؟ قلت : لا . قال : فهو واللّه ذاك « 3 » . وما عن ميسر قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجل أحرم من العقيق وآخر من الكوفة أيهما أفضل ؟ فقال : يا ميسر أتصلي العصر أربعا أفضل أم تصليها ستا ؟ فقلت :
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 11 من أبواب المواقيت ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 11 من أبواب المواقيت ح 3 . ( 3 ) . الوسائل ج 8 ب 11 من أبواب المواقيت ح 5 .