تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
تلك المواقيت أيضا ، بل هو الأفضل . وميقات عمرتهما أدنى الحل ( 1 ) إذا كان في مكة ، ويجوز من أحد المواقيت أيضا ، وإذا لم يكن في مكة فيتعين أحدها . وكذا الحكم في العمرة المفردة مستحبة كانت أو واجبة . وإن نذر الإحرام من ميقات معين تعين ( 2 ) . والمجاور بمكة بعد السنتين حاله حال أهلها ( 3 ) ، وقبل ذلك حاله حال النائي ، فإذا أراد حج الإفراد أو القران يكون ميقاته أحد الخمسة أو محاذاتها ( 4 ) ، وإذا أراد العمرة المفردة جاز إحرامها من أدنى الحل ( 5 ) .
شرح
الأحوط إن لم يكن أقوى أن ميقات أهل مكة ومن مكان مجاورا فيها بمقدار يدخل في حكم أهل مكة ، وكذا من كان متوطنا فيها لا بد لهم أن يخرجوا إلى الجعرانة وما أشبهها . ( 1 ) قد تقدم في الميقات العاشر مفصلا . ( 2 ) وجهه واضح ، لوجوب الوفاء بالنذر ولا يجوز التخلف منه . ( 3 ) تقدم ذلك كله تفصيلا مع مالنا فيه في المسألة الثالثة من فصل أقسام الحج . فراجع . ( 4 ) قد تقدم في الميقات التاسع الإشكال في جواز الاكتفاء بالمحاذاة في غير مورد النص ، وأيضا تقدم الإشكال من القائلين بتسرية الحكم إلى غير مورد النص أنهم لا يقولون بأسرهم بكفايتها مع البعد . ( 5 ) تقدم التفصيل في أوائل المسألة في ذلك .
كتاب الحج — صفحة 237 | السيد حسن الطباطبائي