تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
وأما المواقيت الخمسة فعن العلامة رحمه اللّه في المنتهى أن أبعدها من مكة ذو الحليفة ، فإنها على عشرة مراحل من مكة ، ويليه في البعد الجحفة ، والمواقيت الثلاثة الباقية على مسافة واحدة بينها وبين مكة ليلتان قاصدتان ، وقيل إن الجحفة على ثلاث مراحل من مكة .

[ مسألة كل من حج أو اعتمر على طريق فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق ]

( مسألة : 5 ) كل من حج أو اعتمر على طريق فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق وإن كان مهلّ أرضه غيره كما أشرنا اليه سابقا ، فلا يتعين أن يحرم من مهل أرضه بالإجماع والنصوص ، منها صحيحة صفوان ( 1 ) : أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وقّت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها .

[ مسألة في أن ميقات حج التمتع مكة ]

( مسألة : 6 ) قد علم مما مر أن ميقات حج التمتع مكة واجبا كان أو مستحبا من الآفاقي أو من أهل مكة ، وميقات عمرته أحد المواقيت الخمسة أو محاذاتها ( 2 ) كذلك أيضا ، وميقات حج القران والإفراد أحد تلك المواقيت مطلقا أيضا ، إلا إذا كان منزله دون الميقات أو مكة ( 3 ) ، فميقاته منزله ، ويجوز من أحد
شرح
أطلق على الموضع ، ويقال بعضه في الحل وبعضه في الحرم ، وهو أبعد أطراف الحرم عن البيت . انتهى . وقال أيضا : الجعرانة موضع بين مكة والطائف ، وهي سبعة أميال من مكة ، وهي بالتخفيف . وقد يقال إنه سهو منه في سهو - إلى آخر ما ذكر . وقال أيضا : التنعيم سمي موضع . ثم ذكر مثل ما ذكر الماتن إلى قوله بمسجد عائشة . ( 1 ) قد تقدمت هذه الصحيحة في الميقات الثالث . ( 2 ) قد تقدم الإشكال في الاكتفاء بالمحاذاة في غير مورد النص مع قيوده ، وتقدم أيضا أن القول بكفاية المحاذاة في غير مورد النص مقيد أيضا بعدم البعد . ( 3 ) قد تقدم في الميقات السابع الإشكال في كون إحرام أهل مكة من المنزل ، بل