السابع : دويرة الأهل أي المنزل ، وهي لمن كان منزله دون الميقات إلى مكة ( 1 ) ،
شرح
أين أهلّ بالحج ؟ فقال : إن شئت من رحلك وإن شئت من الكعبة وإن شئت من الطريق « 1 » .
وما عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : من أي المسجد أحرم يوم التروية ؟ فقال : من أي المسجد شئت « 2 » .
وما عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا أردت أن تحرم يوم التروية - إلى أن قال : ثم ائت المسجد الحرام فصل فيه ست ركعات قبل أن تحرم . الحديث « 3 » .
وهذا أيضا لا إشكال فيه من حيث الفتوى .
( 1 ) الظاهر عدم الخلاف فيه بين الأصحاب ، وتدل عليه صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله « 4 » . وفي رواية أخرى : من دويرة أهله « 5 » .
وما عن مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكة فليحرم من منزله « 6 » .
وما عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فميقاته ( فوقته ) منزله « 7 » . وغير هذه الأخبار الدالة على ذلك .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 21 من أبواب المواقيت ح 2 .
( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 21 من أبواب المواقيت ح 3 .
( 3 ) . الوسائل ج 8 ب 21 من أبواب المواقيت ح 4 .
( 4 ) . الوسائل ج 8 ب 17 من أبواب المواقيت ح 1 .
( 5 ) . الوسائل ج 8 ب 17 من أبواب المواقيت ح 2 .
( 6 ) . الوسائل ج 8 ب 17 من أبواب المواقيت ح 3 .
( 7 ) . الوسائل ج 8 ب 17 من أبواب المواقيت ح 5 .