تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
ومن يمر عليها من غيرهم ( 1 ) إذا لم يحرم من الميقات السابق عليها . الرابع : يلملم ، وهو لأهل اليمن ( 2 ) . الخامس : قرن المنازل ( 3 ) ، وهو لأهل الطائف . السادس : مكة ، وهي لحج التمتع ( 4 ) .
شرح
عليه السلام ، وفيها : وأهل الشام ومصر من الجحفة « 1 » . ( 1 ) وتدل على أنها ميقات من يمر عليها من غيرهم صحيحة صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، وفيها : إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وقّت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها وفيها رخصة لمن كانت به علة ، فلا تجاوز الميقات إلا من علة « 2 » . والظاهر عدم الخلاف فيما ذكر من حيث الفتوى أيضا . ( 2 ) وتدل عليه صحيحة أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد اللّه عليه السلام وفيها : ووقّت لأهل اليمن يلملم . ونحوها صحيحة ابن عمار وصحيحة الحلبي وصحيحة علي بن رئاب ، وقريب منها صحيحتا علي بن جعفر وعمر بن يزيد وقد تقدمت كلها . ( 3 ) تدل عليه صحاح أبي أيوب وابن عمار والحلبي المتقدمة وفيها : ووقّت لأهل الطائف قرن المنازل . والظاهر عدم الخلاف فيه أيضا . ( 4 ) ويدل عليه ما عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا كان يوم التروية إنشاء اللّه فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد - إلى أن قال : ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام أو في الحجر ، ثم أحرم بالحج . الحديث « 3 » . وما عن أبي أحمد عمرو بن حريث الصيرفي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : من
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب المواقيت ح 7 . ( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب المواقيت ح 1 . ( 3 ) . الوسائل ج 8 ب 21 من أبواب المواقيت ح 1 .