تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
إلى ذات عرق إلا لمرض أو تقية فإنه ميقات العامة ، لكن الأقوى ما هو المشهور . ويجوز في حال التقية الإحرام من أوله قبل ذات عرق سرا من غير
شرح
وآله لأهل العراق العقيق وأوله المسلخ ووسطه غمرة وآخره ذات عرق ، وأوله أفضل « 1 » . « ومنها » ما في الإحتجاج عن محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام يسأله عن الرجل يكون مع بعض هؤلاء ويكون متصلا بهم يحج ويأخذ عن الجادة ولا يحرم هؤلاء من المسلخ ، فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخر إحرامه إلى ذات عرق فيحرم معهم لما يخاف الشهرة أم لا يجوز إلا أن يحرم من المسلخ ؟ فكتب في الجواب : يحرم من ميقاته ثم يلبس الثياب ويلبي في نفسه ، فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهره « 2 » . وهذه الرواية رواها الشيخ في كتاب الغيبة . « ومنها » ما عن عمر بن يزيد - وقد تقدم - عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : وقّت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله لأهل المشرق العقيق نحوا من بريد ما بين بريد البعث إلى غمرة « 3 » . الحديث . « ومنها » ما تقدم عن إسحاق بن عمار في مبحث جواز خروج المتمتع من مكة عن أبي الحسن الرضا عليه السلام وفيها قال : كان أبي مجاورا هاهنا فخرج يتلقى ( ملتقيا ) بعض هؤلاء ، فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق . الحديث . وأنت ترى اختلاف تلك الروايات بالنسبة إلى أول العقيق ، وكذلك بالنسبة إلى آخره ، ولكن ادعي الإجماع والاتفاق بالنسبة إلى أوله وأن أوله المسلخ ، وقالوا : لم يفت أحد بأن أوله قبل المسلخ من جهة الإحرام ، مع أن الدليل الذي دل عليه في كمال الصحة ولكن إما
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب المواقيت ح 9 . ( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب المواقيت ح 10 . ( 3 ) . الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب المواقيت ح 6 .