تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
وهو ميقات أهل نجد والعراق ومن يمر عليه من غيرهم ( 1 ) . وأوله المسلخ
شرح
وأما بالنسبة إلى أهل نجد فقد دلت عليه روايات أبي أيوب الخزاز والحلبي وعلي بن رئاب ورفاعة بن موسى التي تقدم ذكرها . نعم ورد في رواية عمر بن يزيد أن ميقات أهل نجد قرن المنازل . قال في الحدائق : يمكن الجواب بأن لأهل نجد طريقين أحدهما يمر بالعقيق والآخر يمر بقرن المنازل . ويمكن حمل ذلك على التقية ، فإنه موجود في روايات العامة وقد نقله في المعتبر عن ابن عمر . وعلى أي حال لو كانت رواية عمر بن يزيد معارضة مع الأخبار الأخر فتحمل على التقية لما تقدم من الحدائق ولما في الفقه على المذاهب الأربعة أن ميقات أهل نجد عندهم قرن المنازل ، فلا إشكال من هذه الجهة . ( 1 ) تدل على أنه ميقات من يمر عليه رواية صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : كتبت إليه : إن بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العقيق وليس بذلك الموضع ماء - إلى أن قال : فكتب إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وقّت المواقيت لأهلها ، ومن أتى عليها من غير أهلها . الحديث « 1 » . قال في الحدائق : مسائل الأولى : قد صرح الأصحاب رضوان اللّه عليهم بأن العقيق المتقدم في الأخبار أوله المسلخ ووسطه غمرة وآخره ذات عرق ، وأن الأفضل الإحرام من أوله ثم وسطه . وحكى الشهيد في الذكرى عن ظاهر علي بن بابويه والشيخ في النهاية أن التأخير إلى ذات عرق للتقية أو المرض . وقال العلامة في المختلف : المشهور أن الإحرام من ذات عرق مختارا سائغ ، والأفضل المسلخ ، وأدون منه غمرة ، وكلام الشيخ علي بن بابويه يشعر بأنه لا يجوز التأخير إلى ذات عرق إلا لعلة أو تقية . انتهى ما في الحدائق . أما أخبار الباب :
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 15 من أبواب المواقيت ح 1 .