تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
. . . . . . . . . .
شرح
أهل البصرة « 1 » . « ومنها » ما عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : وقّت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله لأهل المشرق العقيق نحوا من بريد ما بين بريد البعث إلى غمرة ، ووقّت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل اليمن يلملم « 2 » . « ومنها » ما عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الأوقات التي وقّتها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله للناس ، فقال : إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة وهي الشجرة ، ووقّت لأهل الشام الجحفة ، ووقّت لأهل اليمن قرن المنازل ، ولأهل نجد العقيق « 3 » . « ومنها » ما عن علي بن جعفر عن أخيه قال : سألته عن المتعة في الحج من أين إحرامها وإحرام الحج ؟ قال : وقّت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله لأهل العراق من العقيق . الحديث « 4 » . « ومنها » ما عن رفاعة بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : وقّت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله العقيق لأهل نجد . الحديث « 5 » . « ومنها » ما عن الأمالي قال : إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وقّت لأهل العراق العقيق . الحديث . وأنت ترى أن هذه الأخبار متفقة في أن العقيق ميقات لأهل العراق .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب المواقيت ح 5 . ( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب المواقيت ح 6 . ( 3 ) . الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب المواقيت ح 7 . ( 4 ) . الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب المواقيت ح 9 . ( 5 ) . الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب المواقيت ح 10 .
كتاب الحج — صفحة 210 | السيد حسن الطباطبائي