تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
وأوسطه غمرة وآخره ذات عرق ، والمشهور جواز الإحرام من جميع مواضعه اختيارا ، وان الأفضل الإحرام من المسلخ ثم من غمرة . والأحوط عدم التأخير
شرح
« فمنها » ما عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : آخر العقيق بريد أوطاس . وقال : بريد البعث دون غمرة ببريدين « 1 » . وأيضا عنه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : أول العقيق بريد البعث ، وهو دون المسلخ بستة أميال مما يلي العراق ، وبينه وبين غمرة أربعة وعشرون ميلا بريدان « 2 » . وما عن يونس بن عبد الرحمن قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : إنا نحرم من طريق البصرة ولسنا نعرف حد عرض العقيق . فكتب : أحرم من وجرة « 3 » . وما عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال : حد العقيق ما بين المسلخ إلى عقبة غمرة « 4 » . وما عن ابن فضال عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : أوطاس ليس من العقيق « 5 » . وما عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : حد العقيق أوله المسلخ وآخره ذات عرق « 6 » . وعن محمد بن علي بن الحسين قال الصادق عليه السلام : أول العقيق بريد البعث وهو بريد من دون بريد غمرة . ومرسل الصدوق أيضا قال : قال الصادق عليه السلام : وقّت رسول اللّه صلى اللّه عليه
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب المواقيت ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب المواقيت ح 2 . ( 3 ) . الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب المواقيت ح 4 . ( 4 ) . الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب المواقيت ح 6 . ( 5 ) . الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب المواقيت ح 7 . ( 6 ) . الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب المواقيت ح 8 .
كتاب الحج — صفحة 212 | السيد حسن الطباطبائي