تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
. . . . . . . . . .
شرح
لأهل المغرب الجحفة وهي عندنا مكتوبة مهيعة ، ووقّت لأهل اليمن يلملم ، ووقّت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقّت لأهل نجد العقيق وما أنجدت « 1 » . « ومنها » ما عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقّتها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله لا تجاوزها إلا وأنت محرم ، فإنه وقّت لأهل العراق ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل أهل العراق ، ووقّت لأهل اليمن يلملم ، ووقّت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقّت لأهل المغرب الجحفة وهي مهيعة ، ووقّت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله « 2 » . « ومنها » ما عن الحلبي قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : الإحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها ، ووقّت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة يصلي فيه ويفرض الحج ، ووقّت لأهل الشام الجحفة ، ووقّت لأهل نجد العقيق ، ووقّت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقّت لأهل اليمن يلملم ، ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله « 3 » . « ومنها » ما عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن إحرام أهل الكوفة وخراسان وما يليهم وأهل الشام ومصر من أين هو ؟ فقال : أما أهل الكوفة وخراسان وما يليهم فمن العقيق ، وأهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة ، وأهل الشام ومصر من الجحفة ، وأهل اليمن من يلملم ، وأهل السند من البصرة - يعني من ميقات
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب المواقيت ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب المواقيت ح 2 . ( 3 ) . الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب المواقيت ح 3 .