تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
. . . . . . . . . .
شرح
بأنه مسجد الشجرة . ( ثالثها ) ما دلت من الأخبار الكثيرة على أن المحرم وما يوجب التحريم التلبية أو أحد الأمرين ، وما لم يلبّ لم يحرم عليه المحرمات ولم يلزم عليه الكفارة ، ففي صحيح معاوية ابن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا بأس أن يصلي الرجل في مسجد الشجرة ويقول الذي يريد أن يقوله ولا يلبي ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره فليس عليه فيه شيء « 1 » . وفي صحيحة حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل إذا تهيأ للإحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلبّ « 2 » . وفي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : يوجب الإحرام ثلاثة أشياء التلبية والإشعار والتقليد ، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم « 3 » . وغير ذلك من الأخبار . ( رابعها ) ما دل على أن فرض الحج التلبية أو أحد الأمرين ، ففي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عز وجلالْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّوالفرض التلبية والإشعار والتقليد ، فأي ذلك فعل فقد فرض الحج « 4 » . والظاهر من فرض الحج الإحرام ، كما يستفاد من قوله تعالىالْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ، فقد ترتبت حرمة هذه الأمور على فرض الحج ، وقد صرح في صحيحة ابن عمار المتقدمة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : يوجب الإحرام ثلاثة أشياء التلبية والإشعار والتقليد . فمقتضى ما ذكر أن
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 14 من أبواب الاحرام ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 14 من أبواب الاحرام ح 8 . ( 3 ) . الوسائل ج 8 ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 20 . ( 4 ) . الوسائل ج 8 ب 11 من أبواب أقسام الحج ح 2 .
كتاب الحج — صفحة 191 | السيد حسن الطباطبائي