تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
. . . . . . . . . .
شرح
الميل الأول فصف الناس له سماطين فلبّى بالحج مفردا . الحديث « 1 » . « ومنها » ما في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، وفيها : حتى أتى الشجرة فصلّى بها ثم قاد راحلته حتى أتى البيداء فأحرم منها وأهلّ بالحج « 2 » . « ومنها » ما في صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا صليت عند الشجرة فلا تلبّ حتى تأتي البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش « 3 » . « ومنها » ما في صحيحة الفضلاء عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا صليت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم ، ثم قم فامش حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء ، فإذا استوت بك فلبّه . الحديث « 4 » . « ومنها » ما في صحيح الحلبي قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : الإحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها ، وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة يصلي فيه ويفرض الحج . وفي رواية الصدوق بعد قوله عليه السلام « وهو مسجد الشجرة » كان يصلي فيه ويفرض الحج ، فإذا خرج من المسجد وسار واستوت به البيداء حين يجازي الميل الأول أحرم . الحديث « 5 » . ومنها غير ذلك من الروايات . لكن الإشكال في هذه الأخبار أنها معارضة للأخبار الدالة على أن الميقات هو مسجد الشجرة أو غيره من المواقيت المعينة ، والتصريح بأنه لا يجوز الإحرام قبلها ولا التجاوز عنها بلا إحرام والإحرام بعدها ، بل في بعض هذه الروايات تكون المعارضة بين صدرها
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب أقسام الحج ح 4 . ( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب أقسام الحج ح 14 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب الاحرام ح 4 ص 150 . ( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 35 من أبواب الاحرام ح 3 ص 46 . ( 5 ) . الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب المواقيت ح 3 و 4 ص 222 .