تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
. . . . . . . . . .
شرح
المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة « 1 » . وفي بعضها عبّر بالشجرة أو مسجد الشجرة ، ففي خبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن المتعة في الحج من أين إحرامها - إلى أن قال : ولأهل المدينة ومن يليها من الشجرة « 2 » . وفي صحيح ابن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في بيان حج رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال : إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أقام بالمدينة عشر سنين لم يحج ، ثم أنزل اللّه عليهوَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّإلى أن قال : فخرج رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله في أربع بقين من ذي القعدة ، فلما انتهى إلى ذي الحليفة فزالت الشمس اغتسل ثم خرج حتى أتى المسجد الذي عند الشجرة فصلى فيه الظهر وعزم ( أحرم ) بالحج مفردا وخرج « 3 » . الحديث . وهذا حديث مفصل مذكور في الباب الثاني من أقسام الحج . « ومنها » ما عن عبد اللّه بن سنان أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام : هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة ، فقال : نعم . الحديث « 4 » . « ومنها » ما عن حفص بن البختري والحلبي جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا صليت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد . الحديث « 5 » . ورواه الصدوق باسناده عن حفص بن البختري ومعاوية بن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج والحلبي كلهم عن أبي عبد اللّه عليه السلام . وغير ذلك من الأخبار .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب المواقيت ح 12 . ( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب المواقيت ح 9 ص 224 . ( 3 ) . الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب كيفية أنواع الحج ح 4 . ( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 35 من أبواب الاحرام ح 2 . ( 5 ) . الوسائل ج 9 ب 35 من أبواب الاحرام ح 3 .