تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
أحدها : ذو الحليفة ( 1 ) .
شرح
غيرها حتى يكون بينها التعارض . ( 1 ) قد اختلفت عبارات الأصحاب في تعيين الميقات المذكور ، ففي الهداية للصدوق رضوان اللّه عليه : ولأهل المدينة ذو الحليفة وهو مسجد الشجرة . وفي النهاية : ووقّت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة . وفي المراسم : وميقات أهل المدينة ذو الحليفة وهو مسجد الشجرة . وفي الغنية : وهو لمن حج في طريق المدينة ذو الحليفة وهو مسجد الشجرة إلى أن قال : وقلنا ذلك للإجماع المكرر - إلى آخر ما ذكره . وفي إشارة السبق : أو مسجد الشجرة ، وهو ذات الحليفة ، ويختص بأهل المدينة ومن يسلك مسلكهم . وفي المعتبر : لأهل المدينة ذو الحليفة ، وهو مسجد الشجرة . وفي المنتهى : ميقات أهل المدينة ذو الحليفة ، وهو مسجد الشجرة . وقد نسب إلى غير هؤلاء من الفقهاء القول بأن ميقات أهل المدينة ذو الحليفة مع تفسيره بأنه مسجد الشجرة أو العكس . وتعبير جمع من الفقهاء غير ذلك ، قال في الناصريات : وميقات أهل المدينة الشجرة ، ولكن في آخر كلامه عبّر بالتعبير السابق قال : وأما ميقات أهل المدينة فلا خلاف في أنه مسجد الشجرة وهو ذو الحليفة . وفي الشرائع : ولأهل المدينة اختيارا مسجد الشجرة . ونسب هذا التعبير - يعني أنه مسجد الشجرة - إلى الجامع والنافع والقواعد ، ونسب إلى جمع من الفقهاء التعبير بأنه ذو الحليفة ، وقال في الوسيلة : الثاني ميقات أهل المدينة ولهم ميقاتان ذو الحليفة والجحفة . وأما النصوص فالتعابير فيها أيضا مختلفة ، فبعضها ذو الحليفة من دون تفسير ، ففي صحيح أبي أيوب الخرّاز قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام - إلى أن قال : فقال إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وقت لأهل المدينة ذا الحليفة « 1 » . « ومنها » ما في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام - إلى أن قال : وقّت
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 4 من أبواب المواقيت ح 1 .
كتاب الحج — صفحة 183 | السيد حسن الطباطبائي