وفي بعضها ستة ( 1 ) ، ولكن المستفاد من مجموع الأخبار أن المواضع التي يجوز الإحرام منها عشرة ( 2 ) :
شرح
وفي صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن إحرام أهل الكوفة وأهل خراسان وما يليهم وأهل الشام ومصر من أين هو ؟ فقال : أهل الكوفة وخراسان وما يليهم فمن العقيق ، وأهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة ، وأهل الشام ومصر من الجحفة ، وأهل اليمن من يلملم ، وأهل السند من البصرة - يعني ميقات أهل البصرة « 1 » .
وما عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : وقّت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله لأهل المشرق العقيق نحوا من بريد ما بين بريد البعث إلى غمرة ، ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل اليمن يلملم « 2 » . وغير ذلك من الأخبار .
( 1 ) ففي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله لا تجاوزها إلا وأنت محرم ، فإنه وقت لأهل العراق ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل أهل العراق ، ووقّت لأهل اليمن يلملم ، ووقّت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقّت لأهل المغرب الجحفة وهي مهيعة ، ووقّت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله « 3 » .
( 2 ) لا إشكال فيها ، فإن الروايات وإن كانت مختلفة لكن لا تعارض فيها ، فإن ما عيّن المواقيت في خمسة لا ينفي ميقات من كان منزله خلف هذه المواقيت ، وكذلك لا ينفي
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب المواقيت ح 5 .
( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب المواقيت ح 6 ص 223 .
( 3 ) . الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب المواقيت ح 2 .