تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١

[ فصل في المواقيت ]

فصل ( في المواقيت ) وهي المواضع المعينة للإحرام ، أطلقت عليها مجازا أو حقيقة متشرعية ( 1 ) ، والمذكور منها في جملة من الأخبار خمسة ( 2 )
شرح
( 1 ) قال في المصباح المنير : الوقت مقدار من الزمان مفروض لأمر ما ، وكل شيء قدرت له حينا فقد وقّته توقيتا ، وكذلك ما قدرت له غاية ، والجمع أوقات ، والميقات الوقت والجمع مواقيت ، وقد استعير الوقت للمكان ، ومنه مواقيت الحج لمواضع الإحرام . انتهى . وقال في مجمع البحرين ما هو قريب من ذلك ، وقال في منتهى الأرب : وقت بالفتح هنگام ، وهو مقدار من الدهر . إلى أن قال : ميقات هنگام كار وجاى آن وموضع احرام بستن بحج وعمره . انتهى . ( 2 ) في صحيح الحلبي قال أبو عبد اللّه عليه السلام : الإحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها ، وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة يصلي فيه ويفرض الحج ، ووقت لأهل الشام الجحفة ، ووقت لأهل نجد العقيق ، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقت لأهل اليمن يلملم ، ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله « 1 » . ورواه الصدوق باسناده عن عبيد اللّه بن علي الحلبي مثله ، إلا أنه قال : وهو مسجد الشجرة كان يصلي فيه ويفرض الحج ، فإذا خرج من المسجد وسار واستوت به البيداء حين يجازي الميل الأول أحرم « 2 » .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب المواقيت ح 3 . ( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب المواقيت ح 4 .