تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
بعد الطواف وقبل صلاته ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قد تقدم الوجه في ذلك في الصورة السابقة ، وفي هذه الصورة بالأولوية ، فإذا كان الحكم في الصورة السابقة التي كان حيضها في أثناء الطواف ذلك يكون في هذه الصورة بطريق أولى ، لكن الأحوط أن تأتي بصلاة الطواف أولا ثم تأتي بأصل الطواف مع صلاته احتياطا ورجاء قضاء عن طواف العمرة . ويدل على الحكم ما عن زرارة قال : سألته عن امرأة طافت بالبيت فحاضت قبل أن تصلي الركعتين . فقال : ليس عليها إذا طهرت إلا الركعتين وقد قضت الصلاة « 1 » . وما عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت في حج أو عمرة ثم حاضت قبل أن تصلي الركعتين . قال : إذا طهرت فتصلي الركعتين عند مقام إبراهيم وقد قضت طوافها « 2 » . والظاهر عدم الإشكال في هذا الحكم ، ولم يقم دليل يقتضي خلافه ، وهو مطابق للأصل ما لم يرد دليل على خلافه مع رعاية الاحتياط الذي ذكرناه .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 88 من أبواب الطواف ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 88 من أبواب الطواف ح 2 .