تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
تأتي ببقية أعمال الحج وحجها صحيح تمتعا ( 1 ) . وكذا الحال إذا حدث الحيض
شرح
بعد الحج فلتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر « 1 » . « ومنها » ما عن سعيد الأعرج قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت . قال : تتمّ طوافها فليس عليها غيره ومتعتها تامة ، فلها أن تطوف بين الصفا والمروة ، وذلك لأنها زادت على النصف وقد مضت متعتها ولتستأنف بعد الحج « 2 » . « ومنها » ما عن أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ قال : حدثني من سمع أبا عبد اللّه عليه السلام يقول في المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم حاضت فمتعتها تامة وتقضي ما فاتها من الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وتخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الآخر « 3 » . هذه هي أخبار الباب ، ولكنها بأجمعها مخدوشة من حيث السند بالإرسال أو ضعف الواسطة ، إلا صحيح محمد بن مسلم ، وهو أيضا مبتلى بإعراض المشهور عنه ، فإنه لم ينقل العمل به من غير الصدوق رضوان اللّه عليه ، فإنه أفتى بمضمونه ، فيشكل الاعتماد عليه . ولكن عدم الاعتناء بهذه الأخبار الكثيرة أيضا لا يخلو من إشكال ، فمراعاة الاحتياط طريق النجاة ، بأن تأتي بعد الطهر والاغتسال إن كان الوقت موسعا بطواف كامل تنوي به الأعم من التمام والإتمام ، وإن لم يسع الوقت تسعى وتقصر وتحرم للحج ، وبعد الرجوع من منى تأتي بقضاء طوافها قبل طواف الحج ، وتأتي بطواف كامل تنوي به الأعم من التمام والإتمام على الأحوط . قد قلنا طريق الاحتياط بملاحظة مراعاة مداليل جميع الأخبار . ( 1 ) على ما تقدم دليلا على ذلك .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 85 من أبواب الطواف ح 4 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 86 من أبواب الطواف ح 1 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 86 من أبواب الطواف ح 2 .