الأخرى وتسعى وتقصر مع سعة الوقت ، ومع ضيقه تأتي بالسعي وتقصر ثم تحرم للحج وتأتي بأفعاله ، ثم تقضي بقية طوافها قبل طواف الحج أو بعده ، ثم
شرح
فإذا طهرت رجعت فأتمت طوافها من الموضع الذي علّمته ، فإن هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله « 1 » .
« ومنها » ما عن أحمد بن محمد عمن ذكره عن أحمد بن عمر الحلال عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن امرأة طافت خمسة أشواط ثم اعتلت . قال : إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف علّمت ذلك الموضع الذي بلغت ، فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله « 2 » .
« ومنها » ما عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة طافت ثلاثة أطواف أو أقل من ذلك ثم رأت دما . فقال : تحفظ مكانها ، فإذا طهرت طافت منه واعتدت بما مضى « 3 » .
وقال الصدوق رحمه اللّه بعد ذكر الخبر : وروى العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام مثله ، ثم قال : قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه : وبهذا الحديث أفتي دون الحديث الذي روى ابن مسكان - إلى آخر ما ذكره . ثم قال بعد ذكر الحديث : لأن هذا الحديث اسناده منقطع والحديث الأول رخصة ورحمة واسناده متصل .
« ومنها » ما عن ابن مسكان عن إبراهيم بن إسحاق عمن سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة طافت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت . قال : تم طوافها وليس عليها غيره ومتعتها تامة ، ولها أن تطوف بين الصفا والمروة ، لأنها زادت على النصف وقد قضت منعتها فلتستأنف بعد الحج ، وإن هي لم تطف إلا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج ، فإن أقام بها جمالها
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 85 من أبواب الطواف ح 1 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 85 من أبواب الطواف ح 2 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 85 من أبواب الطواف ح 3 .