تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
الثالث - ما عن الإسكافي وبعض متأخري المتأخرين من التخيير بين الأمرين للجمع بين الطائفتين بذلك . الرابع - التفصيل بين ما إذا كانت حائضا قبل الإحرام فتعدل ، أو كانت طاهرا حال الشروع فيه ثم طرأ الحيض في الأثناء فتترك الطواف فتتم العمرة وتقضي بعد الحج . اختاره بعض بدعوى أنه مقتضى الجمع بين الطائفتين بشهادة خبر أبي بصير سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول في المرأة المتمتعة إذا أحرمت وهي طاهر ثم حاضت قبل أن تقضي متعتها سعت ولم تطف حتى تطهر ثم تقضي طوافها وقد قضت عمرتها ، وإن أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر . وفي الرضوي : إذا حاضت المرأة من قبل أن تحرم - إلى قوله عليه السلام : وإن طهرت بعد الزوال يوم التروية فقد بطلت متعتها فتجعلها حجة مفردة ، وإن
شرح
وانصرفت من الحج قضت طواف العمرة وطواف الحج وطواف النساء ثم أحلت من كل شيء « 1 » . « ومنها » أيضا عن عجلان قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : متمتعة قدمت مكة فرأت الدم كيف تصنع ؟ قال : تسعى بين الصفا والمروة وتجلس في بيتها ، فإن طهرت طافت بالبيت ، وإن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلت بالحج وخرجت إلى منى ، فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شيء ما عدا فراش زوجها ، وكنت أنا وعبد اللّه ( عبيد اللّه ) بن صالح سمعنا هذا الحديث في المسجد فدخل عبد اللّه على أبي الحسن عليه السلام فخرج إلى فقال : قد سألت أبا الحسن ( أبا عبد اللّه ) عليهما السلام عن رواية عجلان فحدثني بنحو ما سمعنا من عجلان « 2 » .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 84 من أبواب الطواف ح 3 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 84 من أبواب الطواف ح 6 .