الثاني - ما عن جماعة من أن عليهما ترك الطواف والإتيان بالسعي ثم الإحلال وإدراك الحج وقضاء طواف العمرة بعده ، فيكون عليهما الطواف ثلاث مرات مرة لقضاء طواف العمرة ومرة للحج ومرة للنساء . ويدل على ما ذكروه أيضا جملة من الأخبار ( 1 ) .
شرح
للحج ؟ فقال : لا هي على إحرامها . الحديث « 1 » .
( 1 ) « منها » صحيح العلاء بن صبيح وعبد الرحمن بن الحجاج وعلي بن رئاب وعبد اللّه بن صالح كلهم يروونه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية ، فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة ، وان لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثم سعت بين الصفا والمروة ثم خرجت إلى منى ، فإذا قضت المناسك وزارت بالبيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها ، ثم طافت طوافا للحج ، ثم خرجت وسعت ، فإذا فعلت ذلك فقد حلت من كل شيء يحل منه المحرم إلا فراش زوجها ، فإذا طافت طوافا آخر حل لها فراش زوجها « 2 » .
« ومنها » ما عن عجلان أبي صالح قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة متمتعة قدمت مكة فرأت الدم . قال : تطوف بين الصفا والمروة ثم تجلس في بيتها ، فإن طهرت طافت بالبيت ، وإن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلت بالحج من بيتها وخرجت إلى منى وقضت المناسك كلها ، فإذا قدمت مكة طافت بالبيت طوافين ثم سعت بين الصفا والمروة ، فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شيء ما خلا فراش زوجها « 3 » .
« ومنها » أيضا ما عن عجلان أبي صالح أنه سمع أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : إذا اعتمرت المرأة ثم اعتلت قبل أن تطوف قدمت السعي وشهدت المناسك ، فإذا طهرت
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 21 من أبواب أقسام الحج ح 14 ص 216 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 84 من أبواب الطواف ح 1 ص 497 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 84 من أبواب الطواف ح 2 ص 498 .