قبل هذه الأوقات ، فإنه يختلف باختلاف الأوقات والأحوال والأشخاص ( 7 ) .
شرح
ويسعى بين الصفا والمروة ما أدرك الناس بمنى « 1 » .
« ومنها » صحيح مرازم بن حكيم قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : المتمتع يدخل ليلة عرفة مكة أو المرأة الحائض متى تكون لها المتعة ؟ قال : ما أدركوا الناس بمنى « 2 » .
ونحوها غيرها .
وهذه الطائفة من الأخبار - وإن كان فيها ما يصح سندا ودلالة - إلّا أنه ادعي أنه لم يعرف من أفتى بمضمونها ، فساقطة أيضا عن الاعتبار . مضافا إلى أن ما وردت من الطوائف واردة في الحائض ، فالتعدي إلى غيرها محتاج إلى الدليل .
( 1 ) هذه المحامل بعيدة جدا مع أنه لا شاهد لها .
ومن الأخبار ما يدل على التحديد بأول يوم عرفة ، فما عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون في يوم عرفة وبينه وبين مكة ثلاثة أميال وهو متمتع بالعمرة إلى الحج . فقال : يقطع التلبية تلبية المتعة ويهل بالحج بالتلبية إذا صلى الفجر يمضي إلى عرفات فيقف مع الناس ويقضي جميع المناسك ويقيم بمكة حتى يعتمر عمرة المحرم ولا شيء عليه « 3 » .
وما عن زكريا بن آدم قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع إذا دخل يوم عرفة . قال : لا متعة له يجعلها عمرة مفردة « 4 » .
ومن الأخبار ما يدل على التحديد بزوال يوم عرفة ، ففي صحيح جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة وله الحج إلى
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 20 من أبواب أقسام الحج ح 8 .
( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 20 من أبواب أقسام الحج ح 14 .
( 3 ) . الوسائل ج 8 ب 21 من أبواب أقسام الحج ح 7 ص 215 .
( 4 ) . الوسائل ج 8 ب 21 من أبواب أقسام الحج ح 8 ص 215 .