تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
. . . . . . . . . .
شرح
عيانا ، محرما للعمرة أو للحج . قال : فانقطع يحيى بن أكثم انقطاعا لم يخف على أهل المجلس ، وكثر الناس تعجبا من جوابه ، ونشط المأمون فقال : تخطب يا أبا جعفر ؟ فقال : نعم يا أمير المؤمنين . وذكر الحديث إلى أن قال : فلما تفرق الناس قال المأمون : يا أبا جعفر أن رأيت أن تبين لنا ما الذي يجب على كل صنف من هذه الأصناف التي ذكرت في قتل الصيد . فقال أبو جعفر عليه السلام : نعم يا أمير المؤمنين ، إن المحرم إذا قتل صيدا في الحل والصيد من ذوات الطير من كبارها فعليه شاة ، فإذا أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا ، وإذا قتل فرخا في الحل فعليه حمل ( جمل خ ) قد فطم وليس عليه قيمته لأنه ليس في الحرم ، وإذا قتله في الحرم فعليه الحمل ( الجمل خ ) وقيمته لأنه في الحرم ، وإذا كان من الوحش فعليه في الحمار ( حمار خ ) الوحش بدنة وكذلك في النعامة ، فإن لم يقدر فإطعام ستين مسكينا ، فإن لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما ، وإن كانت بقرة فعليه بقرة ، وان لم يقدر فعليه اطعام ثلاثين مسكينا ، ومن لم يقدر فليصم تسعة أيام ، وان كان ظبيا فعليه شاة ، فإن لم يقدر فإطعام عشرة مساكين ، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام ، وان كان في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة حقا واجبا عليه أن ينحره إن كان في حج بمنى حيث ينحر الناس ، وان كان في عمرة ينحره بمكة ويتصدق بمثل ثمنه حتى يكون مضاعفا ، وكذلك إذا أصاب أرنبا فعليه شاة ، وإذا قتل الحمامة تصدق بدرهم أو يشتري به طعاما لحمام الحرم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيضة ربع درهم ، وكلما أتى به المحرم بجهالة فلا شيء عليه فيه إلا الصيد ، فان عليه الفداء بجهالة كان أو بعلم بخطإ كان أو بعمد ، وكلما أتى به العبد فكفارته على صاحبه بمثل ما يلزم صاحبه ، وكلما أتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شيء عليه فيه ، وان كان ممن عاد فهو ممن ينتقم اللّه منه ليس عليه كفارة والنقمة في الآخرة ، وان دل على الصيد وهو محرم فقتل فعليه الفداء ، والمصرّ عليه يلزمه بعد الفداء