. . . . . . . . . .
شرح
عون النصيبي عن أبي جعفر عليه السلام ، وما في معجم رجال الحديث من ذكره محمد بن الحسين بدل محمد بن الحسن الظاهر أنه اشتباه ( من سهو القلم ) ، لأن المذكور في تفسيره محمد بن الحسن وكذا في الوسائل نقلا عنه ، وبناء على ما قال في أول تفسيره وهذا نصه :
ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض اللّه طاعتهم وأوجب ولايتهم ولا يقبل العمل إلا بهم وهم الذين وصفهم اللّه تبارك وتعالى في كتابه . إلى آخر ما ذكره ، فهو وثق بهذه العبارة جميع مشايخه الذين رووا عن الذين فرض اللّه طاعتهم ، فهذا شهادة اجمالية بوثاقة جميع الرواة الذين يكونون واسطة بينه وبين الذين فرض اللّه طاعتهم ، فإن هذه العبارة ظاهرة في التوثيق المذكور .
إذا فيكون السند صحيحا ولا إشكال من جهته ، إلا أنه في النسخة التي عندنا سقط في بيان الكفارات كفارة ما يأتي به العبد ، والظاهر أنها سقطت عند الكتابة من هذه النسخة ، فان الإمام عليه السلام في تشقيق قتل الصيد قال « عمدا أو خطأ عبدا أو حرا » ، فلا بد أن يكون فرق بين كفارة الحر والعبد ، ولا يمكن أن لا يذكر كفارة العبد في مقام بيان أقسام الكفارات .
وصاحب الوسائل « قده » بعد ما ذكر الرواية عن تحف العقول قال : ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن محمد بن الحسن ( الحسين خ ) عن محمد بن العون النصيبي عن أبي جعفر عليه السلام نحوه ، وذكر أن المأمون أمر أن يكتب ذلك كله عن أبي جعفر عليه السلام .
وهذا الكلام من صاحب الوسائل « قده » يعطي أن النسخة التي عنده من تفسير علي ابن إبراهيم كانت مشتملة على جميع ما رواه ونقله عن تحف العقول حتى كفارة العبد .
والمفيد « قده » أيضا ذكره في الإرشاد مسندا قال : وروى الحسن بن محمد بن سليمان ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن الريان بن الشبيب .