حل إحرامه . نعم مع جهله بأنه محرم يجوز له الفسخ مع طول الزمان الموجب لفوات بعض منافعه .
[ مسألة إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه ]
( مسألة : 3 ) إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه ( 1 ) ، وان لم يتمكن فعليه أن يصوم ، وان لم ينعتق كان مولاه بالخيار بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم ، للنصوص ( 2 ) والإجماعات ( 3 ) .
[ الأظهر أن كفارة المملوك المأذون في الإحرام على مولاه ]
( مسألة : 4 ) إذا أتى المملوك المأذون في إحرامه بما يوجب الكفارة ، فهل هي على مولاه ( 4 ) ، أو عليه ويتبع بها بعد العتق ، أو تنتقل إلى الصوم فيما فيه الصوم مع
شرح
وهذا نظير ما لو آجر عبده مدة ثم بعد الإجارة باعه ، فمع جهل المشتري يثبت له الخيار إن كان الباقي من مدة الإجارة موجبا لفوات بعض منافعه التي لا يتسامح فيها العرف .
( 1 ) بلا اشكال لأن حجه صار حج الإسلام ، فيساوي سائر الأحرار في وجوب الهدي عليه مع القدرة ووجوب الصوم عليه مع التعذر .
( 2 ) في صحيح سعد بن أبي خلف قال : سألت أبا الحسن عليه السلام قلت : أمرت مملوكي أن يتمتع . فقال : إن شئت فاذبح عنه ، وان شئت فمره فليصم « 1 » .
وعن جميل بن دراج قال : سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع . قال : فمره فليصم ، وإن شئت فاذبح عنه « 2 » .
( 3 ) في الجواهر : بلا خلاف محقق معتد به أجده عندنا ، بل في ظاهر المنتهى والتذكرة الإجماع عليه ، بل في صريح المدارك ذلك .
( 4 ) كما عن المعتبر ، وعن المدارك تقويته لصحيح حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام : كلما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الإحرام .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 2 من أبواب الذبح ح 2 .
( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 2 من أبواب الذبح ح 1 .