تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١

[ مسألة لو أفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر فكالحاج عن نفسه ]

( مسألة : 21 ) لو أفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر فكالحاج عن نفسه يجب عليه إتمامه والحج من قابل ( 1 ) وكفارة بدنة ، وهل يستحق الأجرة على
شرح
الأجرة هي له ، والثاني أنه إن لم يضيق على نفسه ولم يكن بحاجة إلى النفقة يحسن رد الزائد مع التأمل فيه . « ومنها » ما عن محمد بن عبد اللّه القمي قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يعطي الحجة يحج بها ويوسع على نفسه فيفضل منها أيردها عليه ؟ قال : لا هي له « 1 » . « ومنها » ما عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يأخذ الدراهم ليحج بها عن رجل هل يجوز أن ينفق في غير الحج ؟ قال : إذا ضمن الحجة فالدراهم له يصنع بها ما أحب وعليه حجة « 2 » . « ومنها » ما عن أبي علي أحمد بن محمد بن مطهر قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام : إني دفعت إلى ستة أنفس مائة دينار وخمسين دينارا ليحجوا بها فرجعوا ولم يشخص بعضهم ، وأتاني بعض وذكر أنه قد أنفق بعض الدنانير وبقيت بقية وأنه يرد عليّ ما بقي ، وإني قد رمت مطالبة من لم يأتني بما دفعت إليه . فكتب عليه السلام : لا تعرض لمن لم يأتك ولا تأخذ ممن أتاك شيئا مما يأتيك ، والأجر فقد وقع على اللّه عزّ وجل « 3 » . « ومنها » ما نقل عن المقنعة أنه قد جاءت رواية أنه : ان فضل مما أخذه فإنه يرده إن كانت نفقته واسعة ، وإن كان قد قتّر على نفسه لم يرده . وهذه الرواية وإن كانت مرسلة ولكن بضميمة حديث « من بلغ » قد يستفاد منها حسن رد الزائد إن كانت نفقته واسعة . ( 1 ) هذا هو المشهور بين الفقهاء ، قال في الجواهر : بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 10 من أبواب النيابة في الحج ، ح 2 ص 126 . ( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 10 من أبواب النيابة في الحج ، ح 3 ص 127 . ( 3 ) . الوسائل ج 8 ب 10 من أبواب النيابة في الحج ، ح 4 ص 127 .