[ فصل في النيابة ]
فصل ( في النيابة ) لا إشكال في صحة النيابة عن الميت في الحج الواجب والمندوب ( 1 ) ، وعن الحي في المندوب مطلقا ( 2 ) وفي الواجب في بعض الصور .
شرح
( 1 ) الظاهر أن هذا من القطعيات من حيث الفتوى والنصوص ، والنصوص في ذلك كثيرة :
« منها » ما تقدم في بعض المباحث .
« ومنها » خبر عبد اللّه بن سنان قال : كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام إذ دخل عليه رجل فأعطاه ثلاثين دينارا يحج بها عن إسماعيل ولم يترك شيئا من العمرة إلى الحج إلّا اشترط عليه حتى اشترط عليه أن يسعى في وادي محسر ، ثم قال : يا هذا إذا أنت فعلت هذا كان لإسماعيل حجة بما أنفق من ماله ، وكانت لك تسع بما أتعبت من بدنك « 1 » .
« ومنها » خبر ابن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : الرجل يحج عن آخر ، ما له من الثواب ؟ قال : للذي يحج عن رجل أجر وثواب عشر حجج « 2 » .
( 2 ) كما في صحيحة محمد بن عيسى اليقطيني قال : بعث إليّ أبو الحسن الرضا عليه السلام رزم ثياب وغلمانا وحجة لي وحجة لأخي موسى بن عبيد وحجة ليونس بن عبد الرحمن وأمرنا أن نحج عنه ، فكانت بيننا مائة دينار أثلاثا فيما بيننا . الحديث « 3 » .
ومثلها غيرها .
وأما في الواجب فقد تقدمت روايات متعددة في باب ( 24 ) من أبواب وجوب الحج
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب النيابة في الحج ، ح 1 ص 115 .
( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب النيابة في الحج ، ح 3 ص 115 .
( 3 ) . الوسائل ج 8 ب 34 من أبواب النيابة في الحج ، ح 1 ص 147 .