تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
ومقتضى القاعدة وإن كان هو القول الثالث ( 1 ) إلّا أن الأقوى بملاحظة جملة من الأخبار هو القول الثاني ( 2 ) بعد حمل ما في بعضها من الأمر بسياق الهدي ( 3 ) على الاستحباب بقرينة السكوت عنه في بعضها الآخر ( 4 ) مع كونه في مقام البيان ، مضافا إلى خبر عنبسة ( 5 ) الدال على عدم وجوبه صريحا فيه ، من غير فرق في ذلك بين أن يكون العجز قبل الشروع في الذهاب أو بعده ( 6 ) ، وقبل الدخول في الإحرام أو بعده ( 7 ) ، ومن غير فرق أيضا بين كون النذر مطلقا أو مقيدا بسنة مع توقع المكنة وعدمه . وإن كان الأحوط في صورة الإطلاق مع
شرح
المنذور مقيدا بسنة معينة أو يكون مطلقا . ( 1 ) فإنه كما قدمنا مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن الأخبار ، فإنه مع عدم التمكن من المنذور ينحل النذر أو ينكشف عدم انعقاده . ( 2 ) قد تقدمت الأخبار وهي صحاح موسى وذريح المحاربي والحلبي ومحمد بن مسلم وغيرها . ( 3 ) وهي صحاح الحلبي وذريح المحاربي وغيرهما . ( 4 ) وهي صحيحة رفاعة بن موسى ومحمد بن مسلم وغيرهما ، وقد تقدمت كلها . ( 5 ) الذي فيه بعد سؤال السائل : أي شيء عليّ لازم ؟ قال عليه السلام : من جعل للّه عليه شيئا فبلغ فيه مجهوده فلا شيء عليه وكان اللّه أعذر لعبده . وقد تقدم أيضا أنه من قسم الموثق ، فهو قرينة على حمل سائر الأخبار على الاستحباب ، لإطلاق بعض النصوص . ولا ينافي ظهور بعض النصوص في ما بعد الشروع ، مثل صحيحة رفاعة بن موسى وغيرها ، لعدم التنافي في المثبتين . ( 6 ) لإطلاق بعض النصوص أيضا . ( 7 ) لما تقدم من الإطلاق أيضا .