تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦

[ مسألة إذا نذر الحج ماشيا فعرض مانع آخر غير العجز فهل حكمه حكم العجز أو لا وجهان ]

( مسألة : 34 ) إذا نذر الحج ماشيا فعرض مانع آخر غير العجز عن المشي من مرض أو خوف أو عدوّ أو نحو ذلك ، فهل حكمه حكم العجز فيما ذكر أو لا لكون الحكم على خلاف القاعدة ؟ وجهان ( 1 ) . ولا يبعد التفصيل بين المرض ومثل العدو باختيار الأول في الأول والثاني في الثاني ، وإن كان الأحوط الإلحاق مطلقا .
شرح
( 1 ) الظاهر أن العجز يشمل جميع ما ذكر من الموارد ، فإن العجز تارة من جهة قصور الفاعل أو من جهة مانع في الأرض أو خصوصية فيها أو من جهة مانع خارج عنهما من عدو وغيره ، ويصدق على الجميع العجز عن المشي في الطريق من أي جهة كان ، والاختصاص بما كان العجز من قصور الفاعل لا وجه له ولا يكون انصراف في البين ، ولو فرض فهو بدوي يزول بالتأمل . فلا فرق بين أنواع المانع التي توجب العجز عن المشي ، فحكم الكل واحد .
كتاب الحج — صفحة 426 | السيد حسن الطباطبائي