« للّه عليّ أن أحج ماشيا » ومن حين الشروع في السفر إذا قال « للّه عليّ أن أمشي إلى بيت اللّه » أو نحو ذلك ، كما أن الأقوى أن منتهاه مع عدم التعيين رمي الجمار لجملة من الأخبار ( 1 )
شرح
وفي صورة عدم الانصراف وعدم تعيين الناذر في قصده قول المصنف « ره » متين ، فان المشي - كما في الجواهر - حال من الحج والحج اسم لمجموع المناسك المخصوصة ، فلا يجب المشي إلا حاله . ولكن الإشكال والكلام في تحقق الانصراف وعدمه . ويحتمل أن يكون المنصرف إليه من قوله « للّه عليّ أن أحج ماشيا » هو المشي من حين الشروع في السفر إلى الحج ، ولعله يختلف باختلاف عرف الناذر حين نذره ، فالمسألة محتاجة إلى التأمل التام في تحقق الانصراف وعدمه .
( 1 ) ومن الأخبار التي أشار إليها صحيحة رفاعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : سألته إذا زرت البيت أركب أو أمشي ؟ فقال : كان الحسن عليه السلام يزور راكبا « 1 » .
« ومنها » ما عن إسماعيل بن همّام عن أبي الحسن الرضا عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام في الذي يمشي : إذا رمى الجمرة زار البيت راكبا « 2 » .
« ومنها » ما عن جميل قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : إذا حججت ماشيا ورميت الجمرة فقد انقطع المشي « 3 » .
« ومنها » ما عن الحلبي أنه سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الماشي متى ينقضي مشيه ؟
قال : إذا رمى الجمرة وأراد الرجوع فليرجع راكبا فقد انقضى مشيه ، وان مشى فلا بأس .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 35 من أبواب وجوب الحج ، ح 1 .
( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 35 من أبواب وجوب الحج ، ح 2 .
( 3 ) . الوسائل ج 8 ب 35 من أبواب وجوب الحج ، ج 5 .