تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
سببا أو التخيير أو تقديم حجة الإسلام لأهميتها ، وجوه أوجهها الوسط وأحوطها الأخير . وكذا إذا مات وعليه حجتان ولم تف تركته إلّا لإحداهما . وأما إن وفت التركة فاللازم استيجارهما ولو في عام واحد ( 1 ) .

[ مسألة من عليه الحج الواجب بالنذر الموسع يجوز له الإتيان بالحج المندوب قبله ]

( مسألة من عليه الحج الواجب بالنذر الموسع يجوز له الإتيان بالحج المندوب قبله ( 2 ) .

[ مسألة إذا نذر أن يحج أو يحجّ انعقد ووجب عليه أحدهما على التخيير ]

( مسألة : 23 ) إذا نذر أن يحج أو يحجّ انعقد ووجب عليه أحدهما على وجه التخيير ( 3 ) ، وإذا تركهما حتى مات يجب القضاء عنه مخيرا ( 4 ) . وإذا طرأ العجز من
شرح
ترك مالا إلا بقدر ما يحج به حجة الإسلام حج عنه بما ترك . وقد أفتى غير واحد من الفقهاء رضوان اللّه عليهم بهذا الحكم ، وإن ادعي أن هذه الصحيحة لا يكون بعض الجمل منها معمولا بها ، ولكن هذه الجملة منها قد أفتى غير واحد من العلماء على طبقها ، ولا إشكال في الإعراض عن بعض جمل الرواية والعمل على طبق بعض جملها الأخرى . ( 1 ) بناء على وجوب قضائه ويكون القضاء من أصل التركة فلا إشكال في وجوب الاستيجار ، ومن جهة عدم لزوم الترتيب بينهما لا إشكال في عام واحد أيضا ، ولكن الإشكال في أصل وجوب قضاء الحج النذري أولا وكونه من الأصل على فرض الوجوب ثانيا . ( 2 ) الظاهر عدم الإشكال فيه ، لأنه لا دليل على عدم الجواز ، كما تجوز الصلوات المستحبة على من كانت عليه الفريضة من القضاء أو الأداء ، ولا يقاس على عدم جواز صوم التطوع أو على عدم جواز الحج المندوب على من كان عليه حجة الإسلام بناء على عدم جوازه على خلاف التحقيق ، فإنه على فرض ذلك فإنه مختص بحجة الإسلام ولا يجوز القياس . ( 3 ) لأنه لا مانع من انعقاده وبعد الانعقاد يكون الواجب عليه مخيرا . ( 4 ) قد تقدم كرارا أن وجوب القضاء محل إشكال أو منع ، أما مع وجوب القضاء
كتاب الحج — صفحة 393 | السيد حسن الطباطبائي