تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
المملوك والمالك ( 1 ) ، لكن لا تلحق الأم بالأب ( 2 ) .

[ مسألة إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك ثم انتقل إلى غيره بقي على لزومه ]

( مسألة : 5 ) إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك ثم انتقل إلى غيره بالإرث أو البيع أو نحوه بقي على لزومه ( 3 ) .

[ لو نذرت المرأة أو حلفت ثم تزوجت وجب عليها العمل به ]

( مسألة : 6 ) لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجية ثم تزوجت وجب عليها العمل به ( 4 )
شرح
( 1 ) الظاهر عدم الخلاف فيه ، وإن كان صدق المالك على المرأة على نحو الحقيقة وبلا عناية محل إشكال . وكذلك المملوك على المملوكة ، لكن الظاهر عدم الخلاف فيه من أحد كما اعترف غير واحد به ، مضافا إلى أنه يمكن القول بأن الحكم في المملوك على القاعدة ، فلا فرق بين الذكر والأنثى في المالك والمملوك . ( 2 ) لأن النص وارد في الوالد ، وهو لا يشمل الوالدة . هذا على المختار ، أما على ما اختار المصنف من أن الدليل مختص بما كان منافيا لحق الوالد فلا فرق بين الوالد والوالدة ، لأنه على ذلك يكون الحكم على وفق القاعدة كما أشرنا إليه سابقا . ( 3 ) أما في الحلف فالظاهر أنه كذلك ، لأن الحلف انعقد صحيحا مع إذن المالك الأول ، فلا وجه لعدم لزومه . خصوصا إذا لم يكن منافيا لحق المالك الثاني ، لعموم أدلة وجوب الوفاء بالحلف . نعم إذا كان منافيا لحق المالك الثاني وهو يمنعه من العمل به ، لا يخلو من تأمل . أما النذر فكذلك إذا لم يكن منافيا لحق المالك الثاني ولم يمنعه من العمل به ، أما إذا كان منافيا لحق المالك الثاني وهو يمنعه من العمل به فالظاهر انحلال نذره ، لأنه يجب أن يكون متعلق النذر راجحا موقع العمل به ، ومع منافاته لحق المالك الثاني ومنعه منه فلا رجحان في العمل به ، وينحل مع عدم خلّوه من تأمل . ( 4 ) أما في الحلف فالظاهر أنه كذلك ، لأن حلفها كان قبل زوجيتها وانعقدت .