المملوك والمالك ( 1 ) ، لكن لا تلحق الأم بالأب ( 2 ) .
[ مسألة إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك ثم انتقل إلى غيره بقي على لزومه ]
( مسألة : 5 ) إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك ثم انتقل إلى غيره بالإرث أو البيع أو نحوه بقي على لزومه ( 3 ) .
[ لو نذرت المرأة أو حلفت ثم تزوجت وجب عليها العمل به ]
( مسألة : 6 ) لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجية ثم تزوجت وجب عليها العمل به ( 4 )
شرح
( 1 ) الظاهر عدم الخلاف فيه ، وإن كان صدق المالك على المرأة على نحو الحقيقة وبلا عناية محل إشكال . وكذلك المملوك على المملوكة ، لكن الظاهر عدم الخلاف فيه من أحد كما اعترف غير واحد به ، مضافا إلى أنه يمكن القول بأن الحكم في المملوك على القاعدة ، فلا فرق بين الذكر والأنثى في المالك والمملوك .
( 2 ) لأن النص وارد في الوالد ، وهو لا يشمل الوالدة .
هذا على المختار ، أما على ما اختار المصنف من أن الدليل مختص بما كان منافيا لحق الوالد فلا فرق بين الوالد والوالدة ، لأنه على ذلك يكون الحكم على وفق القاعدة كما أشرنا إليه سابقا .
( 3 ) أما في الحلف فالظاهر أنه كذلك ، لأن الحلف انعقد صحيحا مع إذن المالك الأول ، فلا وجه لعدم لزومه . خصوصا إذا لم يكن منافيا لحق المالك الثاني ، لعموم أدلة وجوب الوفاء بالحلف . نعم إذا كان منافيا لحق المالك الثاني وهو يمنعه من العمل به ، لا يخلو من تأمل .
أما النذر فكذلك إذا لم يكن منافيا لحق المالك الثاني ولم يمنعه من العمل به ، أما إذا كان منافيا لحق المالك الثاني وهو يمنعه من العمل به فالظاهر انحلال نذره ، لأنه يجب أن يكون متعلق النذر راجحا موقع العمل به ، ومع منافاته لحق المالك الثاني ومنعه منه فلا رجحان في العمل به ، وينحل مع عدم خلّوه من تأمل .
( 4 ) أما في الحلف فالظاهر أنه كذلك ، لأن حلفها كان قبل زوجيتها وانعقدت .