الشمول ( 1 ) . ويحتمل عدم توقف حلفه على الإذن في نوبته في صورة المهاياة ( 2 ) ، خصوصا إذا كان وقوع المتعلق في نوبته ( 3 ) .
[ الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر والأنثى ]
( مسألة : 4 ) الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر والأنثى ( 4 ) ، وكذا في
شرح
وما في المستمسك من أن المنصرف من الدليل أن ذلك تكريم للأب والكافر لا يستحق ذلك . فمدفوع ، فإن المستفاد من الآيات والروايات أن الوالدين مستحقان لإكرام الابن ولو كانا كافرين . نعم لو كنا قائلين باشتراط الإذن من الأب في انعقاد اليمين بحيث لو لم يعلم بذلك ولم يخالف يكون اليمين باطلا فيكون احتمال الانصراف موجودا لا على ما اخترناه .
( 1 ) إنه مشكل كمال الإشكال ، فإن العبد المبعّض لا يكون مملوكا بقول مطلق ولا هو حر بقول مطلق ، فالدليل الذي يدل على أنه لا يمين للملوك مع مولاه يدل على المملوك بقول مطلق ، ولو يصدق على المبعض أنه مملوك حقيقة فلا إشكال في انصراف قوله صلّى اللّه عليه وآله عن المملوك المبعض ، فشمول الحكم له في غاية الإشكال ، فعموم وجوب الوفاء باليمين محكم .
( 2 ) بناء على شمول الحكم للعبد المبعض لا يفيد كون حلفه في نوبته إذا لم يكن المتعلق في نوبته ، فإن إيجاب أمر على نفسه في نوبة المولى يكون تصرفا في حق المولى وسلطنته ، فلا ينفذ .
( 3 ) نعم إذا كان الحلف ومتعلق حلفه كلاهما في نوبته فالظاهر أنه لا إشكال فيه ، ولو قلنا بأنه يصدق على المبعض أنه مملوك حقيقة ، إلا أن الانصراف في هذه الصورة مسلم لا غبار عليه ، ولا يكون بدويا يزول بالتأمل .
( 4 ) الظاهر أنه لا إشكال ولا خلاف فيه ، لصدق الولد على الذكر والأنثى حقيقة ، قال اللّه تعالىيُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.