تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
واشتمال الثاني على ما لا نقول به لا يضر ( 1 ) . ثم هل الزوجة تشمل المنقطعة أو لا ؟ وجهان ( 2 ) ، وهل الولد يشمل ولد الولد ( 3 ) أو لا ؟ كذلك وجهان .
شرح
ثقة ، وعلى ذلك فتكون الرواية موثقة . فعلى أي حال إن كانت الرواية بواسطة الحسين بن علوان ضعيفة فلا ينجبر ضعفها بواسطة الشهرة الفتوائية على الأظهر ، مضافا إلى أن اسناد المشهور في فتاواهم إلى هذه الرواية غير معلوم ، فانجبارها بالشهرة ممنوع صغرويا وكبرويا . ( 1 ) لأنه إذا كان بعض جمل الخبر معارضا بما هو أقوى دلالة فتقديم المعارض على هذه الجمل لا يوجب خروج الخبر الصحيح عن الحجية من أصله بل يكون باقي الخبر حجة في مدلوله . ( 2 ) لا إشكال في أن المنقطعة صنف من الزوجية ولم تكن حقيقة أخرى غير الزوجية ، وهذا من المقطوع به ، وتدل عليه الآية الشريفةوَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ . إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ . فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ *لأنها ليست داخلة فيما ملكت أيمانهم ولا في من ابتغى وراء ذلك ، فتكون داخلة في : « على أزواجهم » ، فتكون صنفا منها لها أحكام خاصة مثل الدائمة التي تكون لها أحكام خاصة ، فلكل واحد من الصنفين أحكام خاصة . وهذا لا يوجب أن يكونا حقيقتين ، ولا إشكال ولا شبهة في ذلك أصلا . فما ذكره بعض من احتمال كونهما حقيقتين . ضعيف جدا ، وكذلك دعوى الانصراف مع كون المدة طويلة كعشرين سنة مثلا . ضعيف أيضا . أما إذا كانت المدة قليلة جدا مثلا في يوم أو يومين الظاهر أنه لا إشكال في الانصراف عنها ، وفي بعض المراتب وجود الانصراف وعدمه محل اشكال وتأمل . ( 3 ) شمول الحكم لولد الولد مشكل ، للانصراف . والتعبيرات المتداولة في العرف مع عدم القرينة تنصرف عن ولد الولد وعن والد الوالد ، فإذا قال شخص : هل لزيد والد ؟
كتاب الحج — صفحة 341 | السيد حسن الطباطبائي