ومنها أخبار في كلام الراوي ( 1 ) وتقرير الإمام عليه السلام له . وهو أيضا كما ترى ( 2 ) . فالأقوى في الولد عدم الإلحاق .
شرح
عندي فعلا المجلد الثامن حتى أنظر فيه ، ومتن الرواية التي ذكرها هكذا : لما سئل عن جارية حلف عليها سيدها أن لا يبيعها فقال « للّه عليّ أن لا أبيعها » ؟ فقال عليه السلام :
ف للّه بنذرك . فأطلق الحلف على النذر في كلام الإمام عليه السلام .
( 1 ) منها ما عن الحسن بن علي عن أبي الحسن عليه السلام « 1 » قال : قلت له : إن لي جارية ليس لها مني مكان ولا ناحية وهي تحتمل الثمن إلا أني كنت حلفت فيها بيمين فقلت « للّه عليّ أن لا أبيعها أبدا » ولي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المئونة . فقال : ف للّه بقولك .
« ومنها » ما عن مسعدة بن صدقة قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام وسئل عن الرجل يحلف بالنذر ونيته في يمينه التي حلف عليها درهم أو أقل . قال : إذا لم يجعل للّه فليس بشيء « 2 » .
« ومنها » ما عن الحسين بن بشير قال : سألته عن رجل له جارية حلف بيمين شديدة واليمين للّه عليه أن لا يبيعها أبدا وله إليها حاجة مع تخفيف المئونة . فقال : ف للّه بقولك « 3 » .
( 2 ) فقد استدل على إلحاق النذر باليمين بإطلاق اليمين على النذر في جملة من الأخبار كما عرفت ، فأما أن يكون هذا الإطلاق على سبيل الحقيقة أو المجاز والاستعارة ، وعلى كلا التقديرين فدلالة المعتبرين - موثق سماعة وخبر السندي - على المقصود واضحة ، لأن النذر على الأول من جملة أفراد الحقيقة وعلى الثاني يكون النذر مشاركا لها في أحكامها الشرعية التي منها انتفاؤها عند عدم إذن الثلاثة .
ففيه : ان الاستعمال أعم من الحقيقة ، فلا يستفاد منه أنه يكون من جملة أفراد الحقيقة ،
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 16 ب 17 من أبواب النذر والعهد ، ح 11 ص 242 .
( 2 ) . الوسائل ج 16 ب 1 من أبواب النذر والعهد ، ح 4 ص 220 .
( 3 ) . الوسائل ج 16 ب 18 من أبواب الايمان ، ح 5 .