نعم في الزوجة والمملوك لا يبعد الإلحاق باليمين ، لخبر قرب الإسناد عن جعفر عليه السلام وعن أبيه عليه السلام أن عليا كان يقول : ليس على المملوك نذر إلّا بإذن مولاه . وصحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام : ليس للمرأة
شرح
وأما الاستعمال على سبيل المجاز فلا إطلاق في الاستعمال حتى يدل على المشاركة في جميع الأحكام والتنزيل في الاشتراك في بعض ، وبملاحظتها لا يفيد .
نعم إذا كان التنزيل بطور مطلق ، مثل قوله عليه السلام « الطواف بالبيت صلاة » يفيد الاشتراك في جميع الأحكام إلا ما خرج بالدليل ، بل في مثل ذلك أيضا إذا كان مقترنا بما يصلح للقرينة لا يفيد أيضا كما أشار اليه سيدنا الوالد في مجلس درسه قدس سره ، مثل قوله عليه السلام - على ما في بعض نسخ التهذيب - بعد السؤال عن البختج عنه عليه السلام - إلى أن قال : خمر لا تشربه . فإنه لا يدل في هذا التنزيل إلّا على حرمة شربه ، لأنه عليه السلام لم يقل خمر فلا تشربه حتى يتم الكلام على خمر على وجه الإطلاق ثم يفرع على التنزيل في جميع الأحكام النهي عن شربه ، أما قوله عليه السلام « خمر لا تشربه » يحتمل أن يكون التنزيل بملاحظة شربه فقط لا في جميع الآثار ، لاتصال كلام « لا تشربه » به .
والحاصل : إن الإطلاق في بعض الموارد التي يحتمل أن يكون مع القرينة لا يدل على التنزيل في جميع الأحكام ، مضافا إلى ضعف بعض الأخبار المذكورة ، فلا يعلم كثرة الإطلاق ولو مع القرينة .
وقد يستدل على ذلك بعنوان التأييد بالاستقراء والتتبع التام الكاشف عن اشتراك النذر واليمين في كثير من الأحكام .
وفيه : ان الاستقراء لا يكون تاما بل يكون ناقصا ، والاشتراك ما لم يكن في جميع الأحكام لا يفيد ، والاشتراك في كثير من الأحكام ما لم يكن في جميعها لا أثر له .
وأما ما استدل عليه أيضا بعنوان التأييد بأنه بملاحظة جميع ما ذكر يظهر الظن المعتمد عليه بصحة ما ذهب إليه الأكثر .