المذكور ونحوه أنه ليس للجماعة المذكورة يمين مع معارضة المولى أو الأب أو الزوج ، ولازمه جواز حلهم له وعدم وجوب العمل به مع عدم رضاهم به .
وعلى هذا فمع النهي السابق لا ينعقد ومع الإذن يلزم ومع عدمهما ينعقد ولهم حله .
ولا يبعد قوة هذا القول ( 1 ) ، مع أن المقدر كما يمكن أن يكون هو الوجود ( 2 ) يمكن أن يكون هو المنع والمعارضة ، أي لا يمين مع منع المولى مثلا ، فمع عدم الظهور في الثاني ( 3 ) لا أقل من الإجمال ، والقدر المتيقن هو عدم الصحة مع المعارضة والنهي بعد كون مقتضى العمومات الصحة واللزوم . ( 4 )
ثم إن جواز الحل أو التوقف على الإذن ليس في اليمين بما هو يمين مطلقا كما هو ظاهر كلماتهم ( 5 ) ، بل إنما هو فيما كان المتعلق منافيا لحق المولى أو الزوج وكان مما
شرح
القول إلى المشهور .
( 1 ) والحق مع الماتن « قده » ، وهذا القول هو الأقوى .
( 2 ) بل ذكرنا أنه لا يمكن أن يكون المقدر الوجود ، لأنه يلزم أن لا ينعقد يمين الولد والزوجة والعبد حتى مع إذن الوالد والزوج والمولى . وهذا باطل بالاتفاق ولم يقل به أحد .
فلا بد أن يكون المقدر هو المنع والمعارضة ونحوهما .
( 3 ) بل بما ذكرنا تعرف أن الظهور يكون في الثاني ، بل لا يمكن أن يكون المقدر الأول .
( 4 ) وقد بيّنا كل ذلك مفصلا فراجع .
( 5 ) بل ظاهر النصوص كذلك ، بل التوقف على الإذن أو جواز الحل في اليمين بما هو يمين لا في متعلق اليمين ، فان ظاهر قوله صلّى اللّه عليه وآله « لا يمين للولد مع والده » مثلا ظاهر في اليمين بما هو يمين لا في متعلقه ، ولا وجه لصرفه عن ظاهره ، كما أن القوم فهموا ذلك وعبّروا بذلك في ظاهر كلماتهم .