[ مسألة لا يكفي الاستيجار في براءة ذمة الميت والوارث بل يتوقف على الأداء ]
( مسألة : 107 ) لا يكفي الاستيجار في براءة ذمة الميت والوارث بل يتوقف على الأداء ( 1 ) ، ولو علم أن الأجير لم يؤد وجب الاستيجار ثانيا ويخرج من الأصل إن لم يمكن استرداد الأجرة من الأجير ( 2 ) .
[ مسألة إذا استأجر الوصي أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتية ضمن ما زاد عن أجرة الميقاتية ]
( مسألة : 108 ) إذا استأجر الوصي أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتية ضمن ( 3 ) ما زاد عن أجرة الميقاتية للورثة أو لبقيتهم .
[ مسألة إذا لم يكن للميت تركة وكان عليه الحج لم يجب على الورثة شيء ]
( مسألة : 109 ) إذا لم يكن للميت تركة وكان عليه الحج لم يجب على الورثة شيء ( 4 ) وان كان يستحب على وليّه ، بل قد يقال بوجوبه للأمر به في بعض
شرح
هو ديون الناس لا ديون اللّه تعالى ، فإن جميع الواجبات موجب لاشتغال الذمة بفعلها لأمر اللّه تعالى ، والديون التي يجب أداؤها من تركة الميت منصرفة عن هذه الديون ، والتفصيل في محله . هذا مع العلم بعدم أدائها ، ومع عدم العلم بعدم أدائها فبطريق أولى .
( 1 ) هذا مما لا إشكال فيه ، فإن المأمور به في كلام الإمام عليه السلام « أن يحج عنه من صلب ماله » أو قوله عليه السلام « عليه إن الحج من ماله » أو نحو ذلك من التعبيرات ، فالواجب الحج عنه ، والاستيجار للحج ليس مصداقا للحج عنه إذا لم يؤد الأجير ، فيبقى وجوب الحج عنه على الوارث ، فيجب الاستيجار أو بنحو آخر الحج عنه . وبمقتضى الأدلة التي دلت على وجوب الحج من صلب ماله يجب الإخراج من الأصل .
( 2 ) فإن أمكن الاسترداد منه فيسترد منه .
( 3 ) هذا إذا كانت الإجارة بعين التركة ولم يجز الورثة في مقدار التفاوت ، وإذا كانت الإجارة في الذمة لم يرجع الوصي على الورثة أو الوارث على بقية الورثة إلا بمقدار الحج الميقاتي .
( 4 ) قال في المستمسك : بلا خلاف ظاهر ، وفي كشف اللثام نسبته إلى المشهور ، وظاهر غيره التسالم عليه انتهى .
ومقتضى النصوص المتقدمة ذلك ، مثل قوله عليه السلام « يحج عنه من صلب ماله ، لا