تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦

[ مسألة الأقوى كفاية الميقاتية ]

( مسألة : 103 ) قد عرفت أن الأقوى كفاية الميقاتية ، لكن الأحوط الاستيجار من البلد بالنسبة إلى الكبار من الورثة ، بمعنى عدم احتساب الزائد عن أجرة الميقاتية على القصر إن كان فيهم قاصر .

[ مسألة إذا علم أنه كان مقلدا ولكن لم يعلم فتوى مجتهده ]

( مسألة : 104 ) إذا علم أنه كان مقلدا ولكن لم يعلم فتوى مجتهده في هذه المسألة فهل يجب الاحتياط أو المدار على تقليد الوصي أو الوارث ؟ وجهان ( 1 ) أيضا .

[ مسألة إذا علم استطاعة الميت مالا ولم يعلم تحقق سائر الشرائط فلا يجب القضاء عنه ]

( مسألة : 105 ) إذا علم استطاعة الميت مالا ولم يعلم تحقق سائر الشرائط في حقه فلا يجب القضاء عنه ، لعدم العلم بوجوب الحج عليه ، لاحتمال فقد بعض الشرائط ( 2 ) .

[ مسألة إذا علم استقرار الحج عليه ولم يعلم أنه أتى به أم لا ، فالظاهر وجوب القضاء عنه ]

( مسألة : 106 ) إذا علم استقرار الحج عليه ولم يعلم أنه أتى به أم لا ، فالظاهر وجوب القضاء عنه ، لأصالة بقائه ( 3 ) في ذمته . ويحتمل عدم وجوبه عملا بظاهر
شرح
المتعارف لا أزيد . ( 1 ) قد تقدم أن المدار على تقليد الوصي أو الوارث ، أما على مختاره فلا وجه للرجوع إلى تقليد الوصي أو الوارث ، فلا بد إما الرجوع إلى الاحتياط بالاستيجار من البلد أو الرجوع إلى البراءة والاستيجار من الميقات . ولعل الأظهر أن المورد مورد البراءة ، لأن الاستيجار من الميقات قطعي والزائد عليه مشكوك ، لأن الاستيجار من البلد شامل من الميقات والزائد عليه . هذا إذا كان تقليد الوصي أو الوارث من الميقات ، وأما ان كان تقليده يقتضي من البلد فلا يخلو من تأمل . ( 2 ) هذا واضح على تقدير عدم امارة على تحقق سائر الشرائط ، وأما على تقدير وجود الامارة المعتبرة على تحققها فلا بد من العمل على طبق الامارة . ( 3 ) هذا أيضا على القاعدة ، فإن موضوع وجوب القضاء عنه مركب من جزءين :
كتاب الحج — صفحة 296 | السيد حسن الطباطبائي