أو قضاء صلوات أو صيام ( 1 ) ولم يعلم أنه أداها أو لا .
شرح
وروى الصدوق رحمه اللّه باسناده عن يسن الضرير مثله إلا أنه قال : قلت للشيخ - يعني موسى بن جعفر عليه السلام « 1 » .
على أنه قد يتفق علم الوارث بأن الميت في معاملاته كثيرا يتفق أنه صار مديونا وأداه في موقعه .
ويحتمل أيضا عدم أدائه للنسيان أو التساهل ، ومع هذا الاحتمال للوارث فيلزم أن يكون عليه أداء هذا الدين مع مطالبته وادعاء نسيانه للموضوع وهذا بعيد جدا . ولكن بعض ما ذكر أو كلها لا يخلو عن المناقشة ، ولا يمكن الاعتماد عليه إلا الوجه الأول الذي أشرنا إليه بأن موضوع الحكم هو دين الميت ، وهو لا يثبت بالاستصحاب إلا على الأصل المثبت الذي هو باطل ، فإذا اعترف الخصم بذلك صغرويا وكبرويا فادعاؤنا ثابت ، إلا أنه فيه إشكال وتأمل .
إن قلت : ما الفرق بين حجة الإسلام التي بنيتم على وجوب الاستيجار عنها مع الشك في أدائها حال حياته واستشكلتم في الدين مع الشك في أدائه حال حياته ؟
قلنا : إن موضوع وجوب الحج عنه مركب يحرز أحد جزأيه بالوجدان والجزء الآخر يحرز بالأصل كما بينا سابقا ، وأما الدين فموضوع وجوب أدائه بسيط وهو عنوان دين الميت ، ولا يثبت بأصالة بقاء الدين إلا على الأصل المثبت ، وهو باطل . وعلى أي حال فالمسألة محل إشكال .
( 1 ) أما قضاء الصلوات أو الصيام مع العلم بعدم أدائه على المختار لا يخرج من الأصل ولا من الثلث إذا لم يوص بها إلا أنها واجبة على أكبر الأولاد بتفصيل مذكور في محله ، ومع عدم الولد يجب على المذكور من الورثة على الأحوط وأيضا مذكور في محله تفصيل ذلك .
ومجمل القول : إن ما دل على أن ديون الميت مقدمة على الإرث والوصية فالظاهر منها
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 4 من أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى ، ح 1 .