وان كان عليه دين الناس أو الخمس أو الزكاة فيزاحم الدين إن لم تف التركة بهما ، بمعنى أنها توزع عليهما بالنسبة ( 1 ) .
[ مسألة إذا لم تف التركة بالاستيجار من الميقات لكن أمكن الاستيجار من الميقات الاضطراري وجب ]
( مسألة : 95 ) إذا لم تف التركة بالاستيجار من الميقات لكن أمكن الاستيجار من الميقات الاضطراري كمكة أو أدنى الحل وجب ( 2 ) . نعم لو دار الأمر بين الاستيجار من البلد أو الميقات الاضطراري قدم الاستيجار من البلد ( 3 ) ويخرج من أصل التركة لأنه لا اضطرار للميت مع سعة ماله .
[ مسألة بناء على المختار من كفاية الميقاتية لا فرق بين الاستيجار عنه وهو حي أو ميت ]
( مسألة : 96 ) بناء على المختار من كفاية الميقاتية لا فرق بين الاستيجار عنه وهو حي أو ميت ، فيجوز لمن هو معذور بعذر لا يرجى زواله أن يجهز رجلا من الميقات كما ذكرنا سابقا أيضا ( 4 ) ، فلا يلزم أن يستأجر من بلده على الأقوى ، وان كان الأحوط ذلك ( 5 ) .
[ مسألة الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستيجار في سنة الموت ]
( مسألة : 97 ) الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستيجار في سنة الموت ( 6 ) ،
شرح
ويعود الإضرار بالورثة ، بدليل أمره تعالى .
( 1 ) قد استشكلنا في التوزيع في المسألة الثالثة والثمانين لأجل رواية صحيحة دالة على تقديم الحج وعدم ثبوت الإعراض عنها . فراجع .
( 2 ) لعموم أدلة البدلية مع الاضطرار وعدم ما يوجب خروج المورد عن العموم .
( 3 ) هذا واضح جدا ، لعدم الاضطرار حينئذ ، فان الاستيجار من البلد أحد أفراد المأمور به الاختيارية مع سعة المال . فلا يبقى محل للعمل بالاضطرار .
( 4 ) ذكرنا ذلك بالتفصيل في أواخر المسألة الثانية والسبعين .
( 5 ) خروجا عن الخلاف .
( 6 ) لأنه بدل عما كان واجبا على الميت ، والظاهر أن حكم البدل هو حكم المبدل منه . والتحقيق : أن المتروك المساوي لديون الميت ووصاياه فإما أن يقال بأنه باق في ملك