بعل أو لا ( 1 ) . ومع عدم أمنها يجب عليها استصحاب المحرم ( 2 ) ولو بالأجرة ( 3 ) مع تمكنها منها ، ومع عدمه لا تكون مستطيعة . وهل يجب عليها التزويج تحصيلا للمحرم ؟ وجهان ( 4 ) .
ولو كانت ذات زوج وادعى عدم الأمن عليها وأنكرت قدم قولها ( 5 ) مع عدم
شرح
وغير ذلك من الأخبار .
( 1 ) لإطلاق الأخبار ، بل في صحيح معاوية بن عمار تصريح بعدم اشتراطه وإن كان لها زوج .
( 2 ) بل يجب استصحاب من تكون مأمونة باستصحابه ، سواء كان محرما أو لا ، بل إذا اتفق أن احدى القوافل يكون الداخل فيها مأمونا يلزم عليها ، إما الدخول في هذه القافلة ان أمكن أو استصحاب من تكون مأمونة باستصحابه . وبالجملة الذي يجب عليها تحصيل ما يكون لها الأمن معه .
( 3 ) هذا إذا لم يستلزم من إعطاء الأجرة العسر والحرج ، وأيضا لم يكن مجحفا به .
( 4 ) مبنيان على أن ما في النصوص من تعليق الحج على أن تكون مأمونة ، هل تكون المأمونية من شرائط الاستطاعة التي لا يجب تحصيلها مثل الزاد والراحلة أو يكون الامتثال معلقا عليه لأهمية حفظ النفس والعرض ، فالمسألة محل تأمل وإشكال .
هذا إذا لم يكن التزويج مهانة لها أو عارا عليها أو يشق عليها بحيث يوجب العسر عليها ، فإذا كان كذلك فالظاهر عدم الوجوب عليها بلا إشكال .
( 5 ) النزاع تارة يكون متمحضا في وجود الأمن وعدمه ولا يرجع النزاع إلى ادعاء حق من أحد الطرفين على الآخر ، فلا اشكال في أن المناط اعتقاد الزوجة بالأمنية ، واعتقادها موضوع للأثر وهو وجوب الحج عليها بما أنها مستطيعة ، ولا يكون خوف الزوج موضوعا للأثر الشرعي حتى يسمع دعواه فلا تسمع دعواه حتى تثبت بالبيّنة ، بل تكون المرأة مكلفة بالحج ولا يعتبر إذن الزوج للحج كما تقدم . وكذا إذا ادعى الزوج أن