بخلاف البائنة ( 1 ) لانقطاع عصمتها منه .
وكذا المعتدة للوفاة ، فيجوز لها الحج ( 2 ) واجبا كان أو مندوبا . والظاهر أن المنقطعة كالدائمة في اشتراط الإذن ( 3 ) .
ولا فرق في اشتراط الإذن بين أن يكون ممنوعا ( 4 ) من الاستمتاع بها لمرض
شرح
( 1 ) الظاهر عدم الخلاف فيه بينهم ، وقد علل بما في المتن ، ويؤيد ذلك أيضا ما عن سعد بن أبي خلف قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن شيء من الطلاق فقال :
إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها وتعتد حيث شاءت « 1 » .
وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : المطلقة تحج في عدتها . وقد سبق نقله قريبا .
( 2 ) بلا خلاف أيضا ، ويشهد بذلك ما عن داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها . قال : تحج وإن كانت في عدتها « 2 » .
وما عن زرارة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة التي يتوفى عنها زوجها أتحج ؟ فقال : نعم « 3 » .
وما عن عبد اللّه بن بكير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المتوفى عنها زوجها تحج في عدتها ؟ قال : نعم وتخرج وتنتقل من منزل إلى منزل « 4 » .
( 3 ) لإطلاق بعض الأخبار المتقدمة الشامل لها وللدائمة .
( 4 ) هذا بناء على أن من حق الزوج على الزوجة أنها لا تخرج من بيتها بدون إذن
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 5 ب 8 من أبواب النفقات ح 1 .
( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 61 من أبواب وجوب الحج ح 1 .
( 3 ) . الوسائل ج 8 ب 61 من أبواب وجوب الحج ح 2 .
( 4 ) . الوسائل ج 8 ب 61 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 3 .