تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
. . . . . . . . . .
شرح
« منها » صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعي فلا دعوى له . قلت له : وإن كانت عليه بينة عادلة ؟ قال : نعم ، وإن أقام بعد ما استحلفه باللّه خمسين قسامة ما كان له وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه « 1 » . « ومنها » خبر خضر النخعي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده . قال : ان استحلفه فليس له أن يأخذ شيئا ، وان تركه ولم يستحلفه فهو على حقه « 2 » . « ومنها » خبر عبد اللّه بن وضاح قال : كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني بألف درهم فقدمته إلى الوالي فأحلفته فحلف وقد علمت أنه حلف يمينا فاجرة ، فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة فأردت أن اقتص الألف درهم التي كانت لي عنده وأحلف عليها ، فكتبت إلى أبي الحسن عليه السلام فأخبرته أني قد أحلفته فحلف وقد وقع له عندي مال فان أمرتني أن آخذ منه الألف درهم التي حلف عليها فعلت . فكتب : لا تأخذ منه شيئا ، إن كان ظلمك فلا تظلمه ، ولولا أنك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتك أن تأخذ من تحت يدك ، ولكنك رضيت بيمينه وقد ذهبت اليمين بما فيها . فلم آخذ منه شيئا وانتهيت إلى كتاب أبي الحسن عليه السلام « 3 » . « ومنها » صحيحة سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه وحلف ثم وقع له عندي مال فآخذه لمكان مالي الذي أخذه
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 18 ب 9 من أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى ، ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 18 ب 10 من أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى ، ح 1 . ( 3 ) . الوسائل ج 18 ب 10 ص 180 .