تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
أو سفر أو لا .

[ مسألة لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة ]

( مسألة : 80 ) لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة إذا كانت مأمونة على نفسها وبضعها ( 1 ) ، كما دلت عليه جملة من الأخبار ( 2 ) . ولا فرق بين كونها ذات
شرح
الزوج كما قدمنا الاستدلال عليه ، فبناء على ذلك لا فرق بين كونه ممنوعا من الاستمتاع أولا . فهذا هو الحق ، أما إذا قلنا بأنه ليس من حق الزوج على الزوجة عدم جواز خروجها بغير إذن زوجها بل حق الزوج عليها منحصر بالاستمتاع ، فلا إشكال في الفرق بين كونه ممنوعا من الاستمتاع أو لا ، لكنه خلاف التحقيق . ( 1 ) قال في المنتهى في المسألة : فإذا اكتملت الشرائط وجب عليها الحج وإن لم يكن لها محرم ، ذهب اليه علماؤنا أجمع . قال في الجواهر : بلا خلاف أجده فيه بيننا . ( 2 ) « منها » ما عن صفوان الجمال قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : قد عرفتني بعملي تأتيني المرأة أعرفها باسلامها وحبها إيّاكم وولايتها لكم ليس لها محرم . قال : إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها ، فان المؤمن محرم المؤمنة ، ثم تلا هذه الآيةوَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ« 1 » . « ومنها » ما في الصحيح عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المرأة تريد الحج ليس معها محرم هل يصلح لها الحج ؟ فقال : نعم إذا كانت مأمونة « 2 » . « ومنها » في الصحيح أيضا عن معاوية بن عمار عن المرأة تحج بغير ولي . قال : لا بأس ، وان كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا أن يحجوا بها وليس لهم سعة ، فلا ينبغي لها أن تقعد ، ولا ينبغي لهم أن يمنعوها . الحديث « 3 » .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 58 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 58 من أبواب وجوب الحج ح 2 ص 109 . ( 3 ) . الوسائل ج 8 ب 58 من أبواب وجوب الحج ح 4 ص 109 .
كتاب الحج — صفحة 245 | السيد حسن الطباطبائي