على الأقوى ، بل في حجة الإسلام يجوز له منعها من الخروج مع أول الرفقة مع وجود الرفقة الأخرى قبل تضيق الوقت ( 1 ) .
والمطلقة الرجعية كالزوجة في اشتراط إذن الزوج ما دامت في العدة ( 2 ) ،
شرح
( 1 ) هذا أيضا على القاعدة بناء على عدم جواز خروج المرأة عن بيتها بدون إذن زوجها وجواز منع الزوج لها من الخروج بمقتضى إطلاق الأدلة ، خرج عن هذا الأصل خروجها لحجة الإسلام ، والمقدار الخارج عن هذا الأصل عدم اعتبار إذنه في أصل حجة الإسلام لا في خصوصياتها الأخرى ، فما لم يتضيّق الوقت لم يسقط اعتبار اذنه .
هذا في حجة الإسلام ، وأما في غيرها فان قلنا بعدم اعتبار اذن الزوج في الخروج من البيت للواجب فيكون حكمه حكم حجة الإسلام ، فما لم يتضيق لا يسقط اعتبار إذن الزوج على الأصل والقاعدة ، وسيجيء البحث فيه إنشاء اللّه تعالى .
( 2 ) بناء على ما كان مفروغا عنه بينهم من أن المطلقة الرجعية بحكم الزوجة ، فتكون بحكم الزوجة من الواجب والمندوب . مضافا إلى جملة من النصوص :
« منها » ما عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : المطلقة تحج في عدتها « 1 » .
« ومنها » ما عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المطلقة تحج في عدتها . قال : إن كانت صرورة حجت في عدتها ، وإن كانت حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها « 2 » .
« ومنها » صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : لا تحج المطلقة في عدتها « 3 » .
وفي معناها روايات أخر .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 60 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 1 .
( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 60 من أبواب وجوب الحج ح 2 .
( 3 ) . الوسائل ج 8 ب 60 من أبواب وجوب الحج ح 3 .