تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
ولا يجوز له منعها عنه ( 1 ) . وكذا في الحج الواجب بالنذر ونحوه إذا كان مضيّقا ( 2 ) ، وأما في الحج المندوب فيشترط إذنه ( 3 ) ، وكذا في الواجب الموسّع قبل تضيّقه
شرح
صرورة ولا يأذن لها في الحج ؟ قال : تحج وإن لم يأذن لها « 1 » . « ومنها » مرسلة المفيد في المقنعة قال : سئل عليه السلام عن المرأة تجب عليها حجة الإسلام يمنعها زوجها من ذلك أعليها الامتناع ؟ فقال عليه السلام : ليس للزوج منعها من حجة الإسلام ، وان خالفته وخرجت لم يكن عليها حرج « 2 » . ( 1 ) كما يستفاد ذلك من النصوص تصريحا . ( 2 ) أما النصوص المتقدمة الواردة في الباب فلا تدل في غير حجة الإسلام ، فلا بد من ملاحظة أدلة النذر وشرائطه ، فهل يشترط إذن الزوج في صحته أو مع منافاته لحق الزوج أو أنه مع اذن الزوج ، فإذا كان موقع العمل بالنذر منافيا لحق الزوج هل يكون للزوج حل النذر أو لا ؟ فسيأتي الكلام فيه إنشاء اللّه تعالى . ( 3 ) قال في الشرائع : ولا يصح حجها تطوعا إلا باذن زوجها . وقال في المنتهى : لا تحج التطوع إلا باذن الزوج ، فإن أذن لها في الخروج خرجت وإلا فلا ، ولا نعلم فيه خلافا . وقال في المدارك عند قول المحقق « ولا يصح حجها تطوعا إلا باذن زوجها » قال : هذا قول علمائنا أجمع ، وعن غيرهم دعوى الإجماع عليه أيضا ، واستدل له بأن حق الزوج واجب فليس لها تفويته بما ليس بواجب ، فلعل المراد من حق الزوج أن من حقوقه عليها أن لا تخرج من بيتها إلا باذنه ، ويدل صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام عن قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله في عداد حق الزوج على المرأة : ولا تخرج من بيتها الّا باذنه وان خرجت لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض . الحديث « 3 » .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 59 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 4 ص 111 . ( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 59 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 6 ص 111 . ( 3 ) . الوسائل ج 14 ب 79 من أبواب مقدمات النكاح ح 1 .