. . . . . . . . . .
شرح
وعن كتاب علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن المرأة ألها أن تخرج بغير اذن زوجها ؟ قال : لا « 1 » .
وعن عمرو بن جبير الغرري عن أبي عبد اللّه عليه السلام في عداد حقوق الزوج : ولا تخرج من بيتها بغير إذنه « 2 » .
وعن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع « 3 » .
هذا ، ويمكن استظهار عدم جواز حجها تطوعا من صحيح محمد بن مسلم الذي قد تقدم بعد سؤاله عن امرأة لم تحج ولها زوج فأبى ان يأذن لها في الحج فغاب عنها زوجها فهل لها أن تحج ؟ قال : لا طاعة له عليها في حجة الإسلام . فان تقييده عليه السلام بحجة الإسلام مشعر بخصوصيتها في عدم لزوم إطاعتها له . وكذا الكلام في صحيحة معاوية بن وهب من قول أبي عبد اللّه عليه السلام : لا طاعة له عليها في حجة الإسلام .
وقد استدل على ذلك بموثقة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الإسلام تقول لزوجها أحجني من مالي ، أله أن يمنعها من ذلك ؟ قال : نعم ويقول لها حقي عليك أعظم من حقك عليّ في هذا « 4 » .
وقد استشكل في الاستدلال بهذه الرواية بأنها انما تدل على جواز منع الزوج لها لا وجوب الاستيذان واعتبار جواز ذهابها إلى الحج من إذن الزوج لها . ولكن هذا - أي عدم جواز حجها بدون إذن زوجها - على القاعدة بناء على عدم جواز خروج المرأة من بيتها بدون إذن زوجها كما عرفت .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 14 ب 79 من أبواب مقدمات النكاح ح 5 .
( 2 ) . الوسائل ج 14 ب 79 من أبواب مقدمات النكاح ح 2 .
( 3 ) . الوسائل ج 15 ب 6 من أبواب النفقات ح 1 .
( 4 ) . الوسائل ج 8 ب 59 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 2 .